السيد عبد الأعلى السبزواري

472

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

خصوصا في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم [ 1 ] ، بمعنى : الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه - كنفقة من يعولون ونحو ذلك - فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم - ولو للإنفاق - مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . ( مسألة 6 ) : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة - على الأحوط [ 2 ] .